المواضيع ألعشرة الأخيرة

البوم الصور

صرخة شعب فهل من مستغيث?

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

اراء حرة: الديمقراطية ممارسة وسلوكيات وليست تربية او مواعظ

الحقوقي- صائب خدر نايف



الديمقراطية مصطلح يتراود على السن كل الناس سواء من المثقفين اوغير المثقفين والسياسين او غير السياسيين في الوقت الحاضر على اعتبار انها من المواضيع التي تشغل الراي العام العالمي والاقليمي والداخلي، فامريكا دخلت العراق تحت غطاء نشر مفاهيم الديمقراطية
محاولة نشرها في الشرق نحو مشروع الشرق الاوسط الكبير فهل الديمقراطية تطبق في البلدان عن طريق نشرها بصور وعظية او خطابية تقوم على اساس تربية الفرد تربية ديمقراطية ام على اساس المارسة المادية لها واتباع عادات داخل المجتمع تأخذ بالقيم الديمقارطية ...؟ ان الديمقراطية لايمكن ان تطبق في اي بلد عن طريق تربية الفرد عليها سواء عن طريق المواعظ اوالخطابات السياسية او الدينية او الاكاديمية فحسب وانما تطبق عن طريق ممارسة المجتمع لها في التعامل من خلال اعتياد الناس على عادات ديمقراطية توثر عليهم وبالتالي يمكن خلق مجتمع ديمقراطي من خلال تعامل الناس مع بعظهم من جهة وتعامل السلطة مع الشعب من جهة اخرة بشكل ديمقراطي ان الديمقراطية بمفهومها العام لا تشمل الجوانب السياسية فقط وانما تشمل جميع جوانب الحياة الاخرة اجتماعية واقتصادية وثقافية.ولهذا فان التعامل الاجتماعي بصورة ديمقراطية بين الناس سوف يخلق مجتمع سياسي ديمقراطي وبالتالي خلق دولة ديمقراطية عصرية. وقد قال احد المفكرين ( ان الديمقراطية نظام سئ ولكن الاستبداد اسوء منه ) و الديمقراطية كأي نظام اجتماعي سياسي لابد ان يكون فيه مساوئ ومحاسن توثر في المجتمع التي تخلق فيه او تولد فيه ولكنها مهما تحمل من مساوئ فهي ارحم من الاستبداد . فتوعية رجل الدين او استاذ الجامعة او رجل السياسة الى الناس بان ينحو على مسار الديمقراطية لايمكن ان يتحقق داخل المجتمع مالم يكن تعامله مع من يوعيه او يوعظهم او ينصحهم تعامل ديمقراطي. يقول الدكتور علي الوردي في كتابة (في النفس والطبيعة البشرية ) ان (الديمقراطية هي عادات وليست محفوظات) اي انها عادات تمارس بين الناس وليست محفوظات تحفظ الى المجتمع او الى الافراد وانما هي طرق يتعامل الناس مع بعظهم على اساسها بصورة يمكن ان نطلق عليها عادات ديمقراطية او التعامل الديمقراطي. والعراق اليوم يعيش نوع من الديمقراطية لكن لم يصل الى الديمقراطية التي وصلت اليها عدد من الدول الاوربية لان هناك فهم خاطى للديمقراطية في الممارسة والسلوك لها بين الشعب ولهذا تبقى الديمقراطية عبارة عن كلمات تزدحم بها الجرائد وكلمات يترنم بها التلفاز والاعلام وشعارات تقال في الندوات والخطابات .لاتلقى تطبيق في المجتمع . لان لا نستطيع الوصول الى الديقراطية سواء ان كانت اجتماعية او سياسية الا بشروط او سلوكيات اجتماعية وسياسية واقتصادية عامة و اذما سار المجتمع على هذه الشروط في التطبيق والممارسة بصورة منتظمة سوف يصنع مجتمع ديمقراطي وهي في نفس الوقت مشاكل نعاني منها في الوقت الحاضر ولهذا تبقى الديمقراطية على الرفوف ولا تنزل الى الواقع العملي مالم نتجاوز هذه الامور بشكل او بأخر سواء في نفوسنا او في تعاملنا مع الغير داخل المجتمع مهما كان هذا الغير ... وهذه بعض من هذه السلوكيات:-. اولاً:- قبول حرية الرأي والرأي الاخر بصورة شفافة اي شفافية التعامل مع الغير فكلما كان الفرد اكثر تسامحا مع من يخالفه في الرأي وكان اقل حقداً عليه كان اقدر على ممارسة السلوك الديمقراطي، فمثلا في البلدان المتقدمة ان الفرد ينشا على عادات ديمقراطية منذ طفولته فهو اذا ارد التناقش مع احد في رأي لايحب ان يتغالب معه او يظهر تفوقه الثقافي عليه وهو كذلك لايسرع الى اهانة الشخص او الحقد عليه انما يحاول اقناعه بالمنطق العلمي الرصين ، بينما نرى ان الاشخاص في مجتمعنا خاصة المثقفين ما ان يحضر ندوى او محاضرة حتى تراه رفع صوته شاهرا ثقافته مقاطعا المحاضر ومعلقا عليه محاولاً الاستهزاء في قدراته كانه هو وحده يملك الثقافة واللباقة وفن الكلام وهذا الرجل لو قدر له الحظ ان يرأس مركز معين لكان في قمة الاستبداد والدكتاتورية . ثانياً:-الموضوعية في التعامل مع الغير اي ان يكون تعامله مع الامور بمنظار موضوعي اي عقلاني بعيدا عن العاطفية ومبني على اساس الكفاءة والمساوة بعيدا على المحسوبية والمنسوبية في الاختيار ، فمثلا نرى الان في مجتمعنا ان الاستاذ الفلاني يرفع من درجات الطالب الفلاني لانه احد اقاربة او هو ابن احد اصدقاءه او يقوم الموظف بترويج معاملة احد الاشخاص لانه من اقاربة على حساب المواطنين الاخرين و يقوم الوزير بتعيين احد اقاربة وترفيعة على حساب اشخاص اخرين او قيام مسؤول محطة البنزين بتزويد سيارة احد الاشخاص لانه محسوب على الجهة الفلانية او الشخص الفلاني وترك العامة من الناس واقفين في الطابور منتظرين ذلك الانتهازي الصغير الذي استخدم غرورة السلطوي مدفوعا بمرضه النفسي نحو هذا الغرض فلو كان سوياً وساوى نفسه مع الناس ولا يقبل تميزه على غير لاقتده به الغير وبالتالي ينتظم الجميع بصورة منتظمة لانه هو من خضع للنظام وبهذا سوف يخضع الجميع تبعا له والمعلوم ان العادات تنتشر بين الطبقات العليا ( المترفه) وبالتالي تأخذ بالانتشار بين العامة مقتدين بهم . ثالثاً:- الابتعاد على الاستبداد بالسلطة مهما كان نوعها اي اهمية التغيير في السلطة سواء ان كانت السلطة ادارية ام سياسية او اقتصادية او اجتماعية ... الخ فالتغير بصورة منتظمة للسلطة وتحت سقف زمني لها هو اساس الديمقراطية على ان يكون هذا التغيير على اساس الكفاءة والمصداقية . والابتعاد عن عادة حظن الكراسي التي يتميز بها الشرقيين واعتدنا عليها في العراق منذ زمن قديم . بل يجب اتاحة المجال للغير لاثبات وجوده واخذ موقعة إن كان يتمتع بكفاءة وقدرة عاليه في الادارة والتعامل مع الناس بصورة شفافة ، ولكن مع الاسف ان هذا لن يظهر في العراق الا بعد عدة سنوات على الاقل لان مازالت ترسبات الماضي موجودة داخل المجتمع العراقي و التي ترسخ النزعة الدكتاتورية ودكتاتورية الذات التي تصنع حب الكراسي وعشقها . ويأتي في هذا السياق ايضا شخصية الفرد المسؤول او مايسمى (المهم) ( vip) ان تحلي الاشخاص المسؤولين والذين يحتلون مراكز ادارية او سياسية او اجتماعية عالية بالتواضع هي التي تخلق روح الديمقراطية في المجتمع لان كما قلنا ان العامة يقتدون بمن هم اعلى منهم ، فاذا ما تواضع هذا الشخص فأن المجتمع سوف يقتدى به ، و التواضع هي سمه يجب ان يتمتع بها اي شخص وبالاخص الشخص القيادي او المسؤل بعيدا عن التعالي والغرور التي هي السمه الغالبة على اكثر الذين يتبوءون مراكز قيادية وهي من ترسبات الماضي ايضا ،ويصف علماء النفس هذه الظاهرة على انها من الامراض النفسية او العقد النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الشخص ولا يقدر التنفيس عنا الا بعد تبوءة مراكز تساعده على تفريغ مرضه النفسي بصورة شرعية وقانوينة متخذا الكرسي منفذا شرعيا لها . ان هذا الاستبداد يجب ردعة فأهم مبدأ من مبادئ الديمقراطية الحديثة هو المبدأ الذي عبر عنه مونتسيكو بلفظتين هم ( الردع والتوازن) فكل حاكم يجب ان يقف تجاهه معارض يردعه لانه ليس لديه في نفسه الرادع الذاتي ويكون الردع من خلال الصحف والاعلام ومجابهته بالمظاهرات المندده لعمله الاستبدادي وعدم الاستسلام للخوف والسكوت فيجب ان لا ننسى ان عصر الخوف يجب ان ينقشع ويولي الى غير رجعة وان فكرة ارهاب الفرد بواسطة السلطة يجب ان يذهب بغير رجعه ايضاً. رابعاً:- الحرية الفكرية والعقائدية والحزبية والاقتصادية ، ان اتاحة الحرية للافراد في ممارسة عاداتهم وسلوكياتهم ومعتقداتهم وكذلك السماح للاحزاب بالعمل بصورة متعددة يعتبر ضمان للديمقراطية ففكرة الحزب الواحد هي من مظاهر تعزيز الدكتاتورية على عكس حرية التعددية الحزبية التي هي من اهم ركائز الديمقراطية، كما ان حرية الاقتصاد وتكريس مفهوم الليبرالية في العمل الاقتصادي وتشجيع حرية الاقتصاد او مايسمى بالسوق المفتوح سوف يودي الى خلق نوع من الانفتاح الاقتصادي وبالتالي ارتفاع مستوى دخل الفرد وانتعاشة مما يودي الى افرازات ديمقراطية توثر بصورة غير مباشرة على المجتمع. وبهذا يمكن ان نقول ان الديمقراطية هي سلوكيات يجب اتباعها من قبل الكل سواء داخل الاسرة او داخل المجتمع مع اطفالنا او زملاءنا في العمل فلا يكفى ولن تنفع المسائل الوعظية والخطابات الحماسية او التربية الديمقراطية فكلها لا تجدي نفعا ان لم نقم بممارسات فعلية لتطبيق الديمقراطية في تعامنا مع نفسنا ومع الغير .









اقرأ المزيد من التفاصيل »»»

ظاهرة خطيرة في بعشيقة وبحزاني (النساء يحرقن أنفسهن)

صائب خدر نايف
في السنوات الأخيرة ظهرت حالة يمكن تسميتها بالخطيرة ، وهي حالة (الانتحار بواسطة الحرق) حيث تقدم بعض النساء وخاصة المراهقات على إحراق أنفسهن بالنار بعد أن يسكبن الكاز أو البانزين على أجسادهن ولأسباب مختلفة وأكثرها (تكون عاطفية أو عائلية) ، هذه الظاهرة التي بداءت تظهر وتكثر مابعد سقوط النظام 2003 وبالتحديد في مناطق بعشيقة و بحزاني ــ بحكم كوني من أبناء هذه المنطقة ـــ التي رصدت خلال السنوات الماضية أكثر من حالة وبالتحديد بين العوائل الايزيدية ، أن هذه الظاهرة بحاجة لمعالجة ضرورية ومباشرة لأنها تشكل ندبه أو عيب في مجتمعنا الذي يعتبر من المجتمعات الأكثر ثقافةً وتحضراً بالمقارنة مع غيره.
فالانتحار وسيلة يلجأ إليها الشخص للهروب من واقعه وضعفه في مواجه مشاكله وحلها بأسلوب متعقل وعادتاً ما تظهر حالات الانتحار نتيجة تبدل وتحلل الأفكار والقيم داخل المجتمع وغياب التوعية الدينية الصحيحة أو تكون نتيجة أمراض نفسية وقد ظهرت موجات الانتحار بصورة ملفته للنظر في سبعينيات القرن المنصرم في أوربا كنتيجة لتبدل الأفكار والازدواجية في القيم وأثار الحروب و تنامي الأفكار الوجودية حيث أقدم الكثير من الشباب على الانتحار متأثرين بأفكار المرحلة الوجودية التي ترى إن الإنسان هو من يقرر مصيره بنفسه في حالة فشل ما ينوي القيام به أو عدم تحقيق أهدافه .
ويمكن القول إن هذه الحالة في مناطقنا قد تدخل في نطاق التبدل الفكري والقيمي داخل المجتمع والازدواجية في مواجه الواقع بصورة صحيحة ولكن العامل الرئيس هو العامل الأسري (العائلة) التي تلعب دور كبير في تأجيج هذه الظاهرة.


والملفت ان اغلب ضحايا هذه الظاهرة هم من النساء وبالتحديد المراهقات منهم والكل يعلم ان مرحلة المراهقة هي مرحلة تبدل فكري ونفسي وبيولوجي يحتاج الشخص إلى رعاية واهتمام من لدن إلام والأب، كما ان اغلب هؤلاء المنتحرات حرقاً لم يصلن إلى مراحل دراسية متقدمة ولا يملكن ثقافة عامة تمكنهن من مواجه أزماتهن الداخلية ومعالجتها بصورة منطقية صحيحة.
وقد سبقني الكثير في التطرق والكتابة عن هذه الظاهرة ومنهم الست
(سندس النجار ) وهي مشكورة على مبادرتها الجميلة ولكن اعتقد ان تناول هذه الظاهرة من قبلي أو من قبل غيري على مواقع الانترنيت أو وسائل الإعلام الأخرى هي وسيلة قليلة الفائدة ، كون الكثير من عائلاتنا ونساء مجتمعنا لا يمتلكون أدنى معلومات عن الانترنيت والتصفح عليه ، لا بل تصل عند البعض منهم الجهل حتى بالقراءة ولهذا فأن الحاجة للوصول إلى فكر هذه الشريحة تكون بتعايش ميداني للواقعة بمعالجات تصل إلى كل أب وأم وفتاة بمختلف مستوياتهم الثقافية والفكرية ، ولا بأس ان كان الانترنيت والإعلام احد وسائلها.


· دور المجلس الروحاني ووجهاء المناطق والمختارين.
ان معالجة أي مسالة أو ظاهرة اجتماعية يجب ان يتم الاعتماد على المؤثرات الاجتماعية داخل ذلك المجتمع لحلها ومنها (رجال الدين والعشائر والوجهاء والمختارين) الذين يلعبون دوراً لا يستهان به داخل المجتمع ومعالجة مشكلاته ، ومن هذا الباب وحرصاً منا للحد من هذه الظاهرة الخطيرة اقترح ان يتم إصدار قرارات أو توجيهات مكتوبة تصدر من المجلس الروحاني الايزيدي أو وجهاء المناطق تفرض عقوبات معنوية على مرتكبي هذه الأفعال ومن هذه القرارات :-


1. عدم إقامة جنازة رسمية للفتاة أو الشخص (التي أو الذي) يقضي على نفسه بقصد عن طريق الحرق أو أي أسلوب أخر يتنافى مع الموت الطبيعي أو خارج عن الأعراف المتبعة في مجتمعنا.


2. منع رجال الدين من إجراء المراسيم الخاصة بدفن الميت المتوفى بهذه الطريقة وعدم دفنه في المقبرة الخاصة لعائلته حتى تكون عبره للمقبلين أو الراغبين في إجراء هكذا تصرفات رعناء.
3. تذليل العقبات أمام المشاكل العائلية والعلاقات العاطفية في الزواج حيث يمتنع بعض العوائل عن تزويج بناتهم أو أبناءهم بحجة المال أو الشهادة أو غيرها من الأسباب على الرغم من وجود علاقة حب وتفاهم بين الطرفين.
4. تعميم هذه الأوامر على وجهاء المناطق والمختارين ورجال الدين والدعوة إلى نشرها في المجتمع .
5. الطلب من رجال الدين (القوالين خاصة) التطرق إلى نبذ هذه الظواهر وغيرها داخل المجتمع من خلال الكلام عنها في المناسبات العامة والخاصة (كالطوافات أو مساء الأربعاء أو العزاء) فالمعروف ان هذه المناسبات هي فرصة لطرح هكذا مواضيع نتيجة تجمع الناس في المراكز الدينية .
· دور مؤسسات المجتمع المدني
ان دور مؤسسات المجتمع المدني اليوم في مناطقنا بات محدوداً بالمقارنة مع السنوات الأخرى وخاصة في القضايا الاجتماعية وعقد الندوات والمناقشات الخاصة في التوعية لظواهر المجتمع الخطيرة ، لهذا فمن الواجب عليها تكثيف مثل هكذا ندوات ومناقشة هكذا ظواهر وإيجاد الحلول لها وإمكانية وصولها إلى كل العوائل بمختلف مستوياتهم الثقافية والفكرية والتعريف بخطورتها.
كما تعلب المدارس والكوادر التدريسية دور كبير في التوعية لخطورة هذه الظواهر وإمكانية التقرب إلى الطلاب والوقوف على مشاكلهم بصورة صريحة وإيجاد حل لها أو تنبيه العوائل من خلال اجتماعات الآباء والمدرسين لخطورة هذه الظاهرة.






اقرأ المزيد من التفاصيل »»»

شرح قانون الاستفتاء على مشروع الدستور العراقي الجديد

الحقوقي/ صائب خدر نايف
عرضت مسودة الدستور على الشعب العراقي للتصويت عليها بعدما عانت ولادة هذه المسودة من احتقانات شديدة بين الكتل السياسية داخل اروقة البرلمان العراقي ولكن بالرغم من كل هذا صدرت صيغة توافقية بين الاطراف من اجل الوصول الى صيغه نهائية للدستور فصدرت مسودة الدستور العراقي المتكونه من 139 مادة قانونية . وأن العمل بهذا الدستور ونفاذه يتطلب موافقة الشعب العراقي عليه بالاستفتاء العام والتصويت وتتم هذه بعد مرحلة النشر للدستور الحالي ومعرفة العامة من ابناء الشعب العراقي بهذه المسودة والاطلاع عليها من قبل العامة حتى يتمكنوا من معرفة تفاصيله والوقوف على نصوصه وبعدها التصويت عليه, ولتنظيم مسألة الاستفتاء والتصويت على الدستور صدر قانون خاص يحدد كيفية الاستفتاء على الدستور العراقي وبعد اطلاعنا على هذا القانون رقم (2) لسنة 2005 ( قانون الاستفتاء على مشروع الدستور) الذي نشر في جريدة العراق الرسمية (جريدة الوقائع العراقية ) في العدد 4003 في 30 اب 2005 السنة السابعة والاربعون في الصفحة الثانية ،وارتأينا ان نقدمه الى القارئ العزيز مع بعض الشروحات.


يتكون هذا القانون رقم (2) لسنة 2005 (( قانون الاستفتاء على مشروع الدستور)) من 6 مواد قانونية تتناول فيه طرق وشروط الاستفتاء على الدستور العراقي الحالي وهي مسأله مهمة تخص جميع العراقيين للاطلاع عليها والوقوف على مضامينها حتى يتمكنوا من التصويت عليه لان التصويت لصالح الدستور يؤدي الى دفع عجلة الديمقراطية والحياة في بلدنا العراق العزيز وعبوره الى مرحلة اخرى لتكملة مسيرة الديمقراطية واليكم نص المواد القانونية مع شرح بسيط لها:-
المادة (1)


( تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق 15/تشرين الاول 2005 ، وذلك بأبداء الرأي بالسؤال الآتي: ( هل توافق على مشروع الدستور؟) وتكون الاجابة بـ(نعم ) أو (لا) ).
الشرح:-


نص المادة واضح وصريح حيث يتم الاستفتاء في يوم السبت من الشهر العاشر (تشرين الاول) للعام الحالي 2005 ويكون الاستفتاء اما بكلمة (نعم او لا ) جواباً على سوال مطروح في قائمة الاستفتاء التي ستوزع في المراكز الانتخابية لكل شخص يحق له التصويت.
المادة (2)


(يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر.)
الشرح:-


تنص المادة الثانية على ان الاستفتاء سوف يتم عن طريق الاقتراع العام يشمل عامة العراقيين المسموح لهم ضمن الشروط القانونية المذكورة في هذا القانون بالاستفتاء بدون تفريق بينهم ، ويتم الاستفتاء ايضاً بصورة سرية ويختلف الاستفتاء السري عن الاستفتاء العلني.


الاقتراع السري:- وهي طريقة من طرق الاستفتاء او الانتخاب وتتم بطريقة سرية من خلال الاستعانة بصناديق الاقتراع حيث يقوم الفرد بكتابة صوته على القائمة ووضعها في صندوق الاقتراع دون اطلاع اي شخص عليها .


اما الاقتراع العلني:- وهي طريقة يتم الاستفتاء او الانتخاب فيها بصورة علنية من قبل الناخبين وقد تكون اما برفع الايدي او بالاصوات الموافقة او الرافضة وغيرها.


وهذه الطريقة ليست هي المطلوبة في الاستفتاء على الدستور العراقي الحالي وانما الاقتراع السري هي الطريقة التي سوف تتبع في التصويت والاستفتاء . وكذلك سيكون الاقتراع بطريقة مباشرة ويختلف الاقتراع المباشر عن الاقتراع غير المباشر كما مبين ادناه .


الاقتراع المباشر:- وهي طريقة من طرق ممارسة الانتخاب او الاستفتاء وتتم عن طريق قيام الفرد مباشرة بأعطاء صوته بدون وسيط بالاستفتاء او في الانتخاب وهذا هو المطلوب في الاستفتاء على الدستور العراقي الحالي كما منصوص في المادة (2) اعلاه.
اما الاقتراع غير المباشر:- وهي الطريقة التي تتم عن طريق قيام الشعب بأختيار ممثلين عنهم وهؤلاء الممثلين يصوتون على الدستور اي يتم الانتخاب والاقتراع على مرحلتين هي قيام الشعب بانتخاب ممثلين عنه في المرحلة الاولى والثانية قيام الممثلين بانتخاب من يمثلهم بأعتبارهم موكلين من قبل الشعب في الانتخاب وقد تم انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية العراقية عن طريق الانتخاب غير المباشر حيث قام الشعب بأختيار ممثلين عنه في الجمعية الوطنية وبعدها قام اعضاء الجمعية الوطنية بأختيار رئيس الجمهورية وهذه هي الطريقة غير المباشر.
المادة (3)


يكون الشخص مؤهلاً للتصويت في الاستفتاء عند توفر الشروط الآتية:-


1- ان يكون عراقي الجنسية او مشمولا بالمادة (11) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.


2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987


3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقاً للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
الشرح:-


المادة الثالثة مادة مهمة لانها حددت الشروط التي يجب توفها في الناخب وهي ضرورية يجب الوقوف عندها بعض الشئ .ففي الفقرة (1) من المادة (3) اشترطت ان يكون الشخص عراقي الجنسية اي ان يقدم عند الاستفتاء ما يثبت عراقيته وانتمائه الى العراق ، أو يكون مشمولاً بالمادة (11) من قانون ادراة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتنص هذه المادة على مواضيع تتعلق بالجنسية وطرق اكتسابها وفقدانها وهي تشمل ما يلي:-
المادة الحادية عشرة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية:-
(أ‌) - كل من يحمل الجنسية العراقية يُعد مواطناً عراقياً وتُعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساساً لعلاقته بالوطن والدولة.


(ب‌)-لا يجوز إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ولا يجوز نفيه. ويُستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محاكمة أنه أورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استناداً إليها.


(ج)- يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة، وان العراقي الذي أُسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى، يُعد عراقياً.


(د) – يحق للعراقي ممـّن أُسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية او عنصرية أو طائفية ان يستعيدها.


(ه)- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ويعد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقياً .


(و)- على الجمعية الوطنية اصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام هذا القانون.


(ز)- تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية.


الفقرات الواردة في المادة (11) من قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية واضحه وهي تتكلم عن العراقي ، فهو كل من يحمل الجنسية العراقية و يعتبر العراقي من ازدوجت الجنسية لديه اي يملك جنسيتين عراقية وجنسية لدولة اخرى وكانت قد استقطت عنه الجنسية العراقية بسبب اكتسابه جنسية دولة اخرى اي بسبب ازدواج الجنسية لديه فهو يعتبر عراقي ويجوز استرجاع جنسيته العراقية ويحق له التصويت، و يعتبر عراقي ايضاً من اسقطت عنه الجنسية العراقية . لأسباب سياسية أو دينية او عنصرية أو طائفية وله ان يستعيدها ويعتبر عراقي الجنسية . كما و يعتبر عراقي من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 و ينص هذا القرار على اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومة والاجتماعية العليا للثورة، وامر وزير الداخلية بأبعاده عن ارض الوطن ما لم يوجد سبب لبقاءه مثل الضرورة القضائية او القانونية او حفض حقوق الغير الموثقة رسميا ً. فان المشمول بهذا القرار يستثنى ويعتبر عراقي الجنسية و يكون مشمول بالاستفتاء على الدستور وله حق التصويت عليه.


اما الفقرة (2) من المادة الثالثة اعلاه


اشترطت ان يكون الفرد قد اكمل الثامنة عشر من العمر(18) بالتاريخ الميلادي و اشترطت ان يكون مولود في 31 كانون الاول 1987 او قبل هذا التاريخ حتى يكون عمره 18 سنة وهو سن البلوغ القانوني، اما الفرد المولود بعد هذا التاريخ فلا يحق له الانتخاب فمثلا من كانت ولادته 1/كانون الثاني/1988 لايحق له الاستفتاء على الدستور لكونه غير بالغ قانوناً وهذا ما اعتمده القانون المدني العراقي على اعتبار سن (18) هو سن البلوغ القانوني.


اما الفقرة (3) من المادة الثالثة اعلاه.


اختصت هذه الفقرة بالتعليمات والانظمة التي تصدرمن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق و اشترطت ان يكون الشخص الذي يستفتي على الدستور من ضمن القوائم الموجودة في المفوضية العليا الخاصة بتحديد أسماء الناخبين المسجلين في مراكز الانتخابات وحسب القواعد والانظمة التي تصدرها كما ويعتمد على الانظمة التي تصدر من المفوضية التي تكون ملزمة للافراد حول الاستفتاء والمواضيع المتعلقه به.
المادة (4)


(يكون الاستفتاء ناجحاً ومشروع الدستور مصادقاً عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر)


الشرح:-


ان المادة الرابعة مهمة جدا حيث حدد فيها الاجراءات التي من خلالها سوف يعتبر الدستور مقراً ونافذ او غير مقر ونافذ وكيف يعتبر مقبولا او غير مقبول ، وسوف نشرح هذه المادة التي يجب الوقوف عندها لاهميتها.


شروط نجاح الدستور واقراه هي:-


الشرط الاول :-


يجب ان يحصل الدستور على 50% +1 من الناخبين اي اكثرية الناخبين.


الشرط الثاني :-


ان لايصوت بالرفض عليه اكثرمن 66,5% من ثلاثة محافظات مثلاً.


يعني هذا اذا كان عدد الناخبين في العراق مثلا (1000) شخص فيجب ان يحصل الدستور على (501) شخص يصوتون بـ(نعم ) هذا (الشرط الاول)


اما الشرط الثاني( يجب ان لايصوت ثلاثة محافظات بثلثي الناخبين بكلمة (لا) يعني مثلا اذا كانت محافظة الانبار مكونه من (30) ناخب فيجب ان يصوت (20) ناخب بكلمة (لا) وهكذا الامر بالنسبة الى محافظتين اخرتين حتى لا يقر الدستور وان عدم ذهابهم للتصويت هنا يعد موافقة عليه يعكس الحالة السابقة.


مسألة مهمة يجب ان نتناولها هنا هي الفرق بين (المصوت و الناخب)


المصوت :- هو الشخص الذي يحمل صفة الناخب والمصوت في نفس الوقت فهو مسجل في قوائم الانتخابات و يعطي صوته في الانتخاب ايضاً .


الناخب:- هو الشخص الذي يكون اسمه مسجل في قائمة الانتخابات وقد لا يعطي صوته في الانتخابات او يعطي ولكن يعتبر ناخباً وذلك لتوفر الشروط القانونية المطلوبة فيه .


ويختلف المصوت عن الناخب في ان الاخير قد يعطي صوته في الانتخاب او لا يعطي بينما المصوت هو من اعطى صوته فعلا ، والناخب هو الشخص المسجل في قوائم الانتخابات لتوفر الشروط القانونية فيه وقد يعطي صوته او لايعطيه، اما المصوت فيكون اسمه في قائمة الانتخابات وقد اعطى صوته اما الناخب فأسمه في قائمة الانتخاب ولم يعطي صوته او قد اعطى صوته ليس محدد.


واشترط القانون (2) لسنة 2005 في المادة (4) منه الناخبين وليس المصوتين وبها كما هو مفصل في الشرح اعلاه.
المادة (5)


(تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء ولها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك).


الشرح:-


اعطى هذا النص القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية تنفيذ عملية الاستفتاء اي انها تتولى جميع الامور التي تتعلق بمواضيع الاستفتاء مثل اعداد وتوزيع قوائم الاستفتاء وفرز الاصوات واعلان النتائج وغيرها ، كما اعطى لها الحق في اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم عملية الاستفتاء اي لها الحق في اصدار الانظمة التي لها قوة القانون لتنظيم عملية الاستفتاء وتعتبر ملزمة لكونها تحمل قوة القانون مستندة الى هذه المادة من هذا القانون في حجتها القانونية.


المادة (6)


( ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية)


الشرح:-


المادة السادسة هي المادة الاخيرة التي حددت تاريخ نفاذ القانون والعمل به ونصت على ان نفاذه يكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبهذا يعتبر هذا القانون نافذ المفعول من تاريخ30 اب 2005 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية) و يعتبر القانون نافذا في مواجه الجميع ويحمل صفة الالزام لنصوصه القانونية من التاريخ اعلاه .[/size]
اقرأ المزيد من التفاصيل »»»

الدين وسيلة للتهذيب وليس للترهيب


الحقوقي /صائب خدر نايف


الدين هو مجموعة العقائد والقيم والسلوكيات والمبادئ التي تلتزم بها جماعة معينة من البشر ويعتبرالوسيلة الأولى للتقرب من الله ويعرف الدين بشكل عام بأنه " مجموعة من الشعائر المتصلة بعقيدة معينة في مجال تحديد صلة الإنسان الروحية بالله". وقد لعب الدين عبر التاريخ البشري دورا كبيرا في استقرار الجماعات البشرية وديمومتها بصورة مباشرة او غير مباشرة والأديان المعروفة اليوم هي إما سماوية(الإسلام واليهودية والمسيحية),وإما فلسفية إصلاحية (كالايزيدية والبراهمانية والبوذية والكونفوشيوسية). وجميع هذه الديانات تقريبا كانت مصدراً للعديد من القواعد التي ادت الى مساعدة البشرية إما بنصوصها المباشرة كما هي الحال في بعض آيات القران الكريم مثل (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان), وإما بشكل غير مباشر عن طريق التصرفات المثالية والأخلاقية التي تأمر بها هذه الديانات والتي كانت وسائل لصقل الإنسان وتهذيبه وأبعاده عن المعاصي من خلال التعاليم الدينية والفلسفية لخدمة وتحقيق ألاستقرار وذلك من خلال الرغبة في الوصول إلى أهداف الدين السامية وهي التي يمكن القول بأنها تتشابه عند كل الأديان سواء كانت سماوية أو غير سماوية وان كانت تتفاوت من حيث بعض الجزئيات إلا إنها تتشابه في أن هدفها وهو رضا الله والتقرب أليه ولكنها تختلف في الكيفية أو الوسيلة التي تقربهم منه فبعضهم يأخذ التشدد (التطرف الديني)والبعض الأخر يأخذ المرونة (المعتدلة) . إن اختلاف الأديان هي فلسفة الحياة فلو كان الله يرغب لعم العالم في ديانة واحدة ولكن كان اختلافهم فلسفة كونية لكي تكشف من خلالها التنافس للسبيل إلى الله فقد وجدت الأديان لكي توحد جهود الناس في العمل من اجل التوصل إلى الإصلاح التام و كل حسب طريقته .ولو بحثنا في الكتب الدينية وتاريخ الأديان نجد إن جميع النصوص الدينية تتشابه من حيث المبدأ في أمور جوهرية يمكن القول بأنها الخطوط العريضة التي لا يحد عنها أي دين منها( المحبة والسلام والتعاون وفعل الخير وترك المعاصي كالكذب والزنا وغيرها من السلوكيات الاجتماعية السيئة....الخ) وبهذا يمكن القول بان الأديان وجدت لإصلاح وتهذيب الإنسان وجعله اكثر حذرا من المجهول واحترام القدرات الخارقة والظواهر الغريبة والعمل على نشر الألفة والمحبة بين الناس. ولكن و للأسف إن هناك العديد من يسئ إلى تعاليم الدين فيعتبره وسيلة من وسائل التعصب والامتعاض من الغير واعتبار الأديان الأخرى نجسه و إن اتباعها معصية وكافرة أي أنه لا يقبل أي فكرة أو وجهة نظر للرأي الأخر المتمثل في الأديان الأخرى فيرى انه لا يوجد دين أخر سوا دينه أو معتقده وان هو الذي على صح والبقية على خطأ ، فيستعمل غطاء الدين كوسيلة لتبرير القتل ضدهم أو احتلالهم أو غيرها مع العلم إن كل الأديان السماوية أو الغير السماوية ترفض ذلك ولكن هذه الأمور ليست سوى تصرفات ابتدعت من قبل أشخاص متعصبين أو متطرفين سواء من هذا الدين أو ذاك والتي اتخذت من الدين غطاء لها مع إنها لا تمد للدين بصلة أبدا وتستخدمها أيضا في عملياتها المنافية للقيم الإنسانية فالدين هو وسيلة للتقرب إلى الله ورضاءه وكذلك لتهذيب الناس وحثهم على القيم الإنسانية و ليس وسيلة للتعذيب والترهيب إن سيطرت النوازع والتيارات الدينية بشكل واسع في الشرق عامة والوطن العربي خاصة جعل لرجال الدين-على العكس من الدول الغربية- دور في الحياة السياسية والاجتماعية في بعض الدول أو اغلبها اكثر من الفلاسفة والمفكرين وبهذا يمكن إن يلعب رجال الدين دورا في نشر السلام والامان في بلادنا و الإصلاح الاجتماعي والسياسي ونشر الأفكار التقدمية والابتعاد عن الأفكار الرجعية وذلك من خلال الدروس والخطابات الدينية التي يقدمونها إلى الطلاب سواء في المدارس الدينية أو دور العبادة التي تؤكد فيها على مقومات الدين وليس سلوكياته أي التأكيد على المحبة والسلام والتعاون وترك المعاصي وحب الغير على انه إنسان خلقة الله وليس على انه من نفس الديانة التي انتمي أليها أنا أو ينتمي أليها هو فالشعور بل إنسانية هو أقوى الروابط البشرية لان الذي أمامي هو بشر يملك ما املك ويعرف ما اعرف حسب التفاوت الثقافي أو العلمي ولهذا يجب أن يدعم اليوم مسيرة التطور والسلم إلى جانب العلماء والمفكرين والمصلحين رجال الدين من خلال تأكيدهم على نبذ الكره والعنصرية ونشر الأفكار التقدمية وابتعادهم عن الأفكار الرجعية وتفسيرهم للنصوص الدينية بشكل يتلاءم مع واقع الحياة الحالية وان يبتعدوا عن أهواء هم الشخصية واستغلال مراكزهم الاجتماعية والسياسية لبث التفرقة والعنصرية بين أبناء الشعب الواحد ويتعاونوا من اجل بناء الذات و الوطن الذي هو أمل الجميع ولنعلم جميعنا إن( الدين لله والوطن للجميع ).
اقرأ المزيد من التفاصيل »»»

صائب خدر نايف :هل تترجم الاقوال الدينية الى العربية...؟!


عند قيام الثورة الكمالية في تركيا بقيادة الزعيم كمال اتاتورك فيالعام 1924 والذي تحولت بموجبها تركيا الى دولة علمانية بحكم الدستور
ومازالت وقتها جمع اتاتورك الكثير من علماء الفقة والشريعة الاسلامية باعتبار تركيا من الدول الاسلامية وامر العلماء بدراسة امكانية ترجمة القرأن الكريم الى اللغة اللاتينية اضافة الى امكانية قيام الصلاة والتكبير باللغة اللاتينية منافياً بذلك الكثير من القيم الدينية وقتها ونتيجة لهذا قرر اتاتورك ترجمة القرأن الكريم والتكبير للصلاة في اللغة اللاتينية وهو ما معمول به لحد الان ، وهنا قياس مع الفارق لحالة ارغب في طرحها ونحن الان في امس الحاجة لها وهي ترجمة الاقوال الدينية الخاصة بالايزيدية الى العربية ، فالمعروف ان الكثير من ابناء الايزيدية في منطقتي بعشيقة وبحزاني يجهلون الى اللغة الكردية اضافة الى جهلهم شبه التام كبقية ابناء الايزيدية بمضامين ونصوص الاقوال الدينية نتيجة عوامل كثيره منها دينية واخرى تاريخية جعلت بقاء الاقوال الدينية لعدة قرون محصورة برجال الدين والمطلعين والعارفين باللغة الكردية مما ادى الى جهل الكثيرين منا بهذه الاقوال وما تتضمنة من امور شرعية ودينية يمكن ان تتيح لنا الانفتاح والمعرفة والثقافة في المجال الديني فالجهل بشئ ليس عذراً اذا كان ممكن العلم به، فترجمتها وتبويبها بكتيب او كتاب باسلوب


علمي وديني رصين يسهل للكثيرين التعرف على مضامينا وبالتالي زيادة الثقافة الدينية التي اصبحت الان بعيده جداً عنا سواء على مستوى الشباب او الاطفال وحتى الشيوخ ، ولكن بالمقابل لهذا هناك سوال يطرح نفسة هل ان الترجمة محرمة من قبلنا...؟ وانها قيلت بالكردية ويجب ان تبقى كردية وكانت محفوظة على الصدر فيجب ان تبقى على الصدر فهذا ما اعتقد انه ليس بحرام كون ان الكثير من الكتب الدينية قد ترجمت الى العديد من اللغات العالمية ومنها الانجيل والكتاب المقدس والقرأن الكريم كما اوردنا اعلاه فكلها مباحه ومترجمة كونها تتيح للعامة معرفتها وكذا الحال بالنسبة للاقوال الدينية التي نعتقد بأن ترجمتها ينصب في المصلحة العامة مما يبعدها عن الحرمة الدينية كونها تحقق النفع الديني العام اما سبب بقاءها في الصدر فاننا نعتقد بأنها ظلت محفوظة على الصدر لاغراض امنية خاصة وان الكوارث والويلات من قتل وتهجير وحقد لم تريحنا لا قديماً ولاحديثاً اوجبت بقاءها في الصدور خوفاً ، اما الان فالزمن اختلف بكثير فاليوم عصر الانفتاح والاطلاع وعدم الخوف من الانقراض التي كان يخشاها ابائنا قديماً ، مما يدفعنا الان التفكير بجدية لترجمتها وتبويبها في صيغة علمية دينية رصينية كون ذلك يحافظ على بقاءها وديمومتها فالمعروف ان الكثير الكثير من الاقوال الدينية قد فقدت وانطمرت في تراب حافظها لانه تزمت (رحمه الله) في عدم ذكرها لاسباب كان يبررها لنفسة واكيد كانت دينية مما فوت علينا الفرصة الكبيرة لجمعها وبقاءها الى الوقت الحاضر ونخشى ان يتزمت اليوم غيرهم فتكون هذه الكارثة الكبرى، فتصور لو كنا قد قمنا بكتابه هذه الاقوال منذ البداية ولنقل من عشرينيات القرن المنصرم على اقل تقدير لكان الوضع يختلف ليس في شي سوى في الثقافة الدينية التي كان اباءنا يحملونها وبالوراثة كنا نستلفها منهم ، واذا كان الزمن قد فوت علينا الفرصة سابقاً فلا يمكن ان تفوت اليوم لذا نرى ان يتم تشكيل لجنة دينية ثقافية من مجموعة من رجال الدين والمثقفين المتفقهين في الدين على ان تكون تحت اشراف ومتابعة المجلس الروحاني الموقر باعتباره السلطة الروحية الاعلى لنا وتكون مهمتها ترجمة الاقوال جميع الاقوال الدينية من اللغة الكردية الى العربية وحتى الى الانكليزية اذا امكن وبعدها يتم اعتمادها من اعضاء المجلس الروحاني الخمسة بموافقتهم بالاغلبية المطلقة عليها وبعدها وضعها وتبويبها في كتاب ليسهل للعامة من الايزيدية الاطلاع والحصول عليها كما لاننسى ان يتم وضع ضوابط صارمة لاي محاولة لتحريف او تحوير لهذه الاقوال بما يسئ الى الدين كونها تعتبر من المقدسات الدينية التي لايجوز المساس بها، قد يكون هذا مقترح او مجرد رأي بعيد المنال لكن بالمقابل نحن بحاجة له جدا لانه يساعد في التوعية والمعرفة الدينية التي تنقصنا وبشكل كبير وكبير جداً كسلوك وممارسة.


اقرأ المزيد من التفاصيل »»»

صائب خدر نايف :المرأة الايزيدية بين الإرثُ و الـلاأرث( مقترح)


عندما اقترح الزعيم عبد الكريم قاسم ( اُعدم 1963) مساواة المرأة مع الرجل في الميراث بنصوص أحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) الذي صدر إبان عهده، وظهور الكثير من المؤيدين لهذا المقترح من نخب العراق الثقافية وقتها ومنها المرحومة نزيهة الدليمي (ت 2007) ، انتفض رجال القبائل والعشائر العراقية ورجال الدين بمعارضة شديدة للمقترح أعلاه ، حتى قيل بأن هذا المقترح كان من احد الأسباب التي أدت إلى التأمر على عبد الكريم قاسم وإعدامه في العام المذكور، هذا ويذكر بان قانون الأحوال الشخصية العراقي الحالي رقم 188 لسنة 1959 (المعدل ) يعد من أفضل القوانين المنظمة لحياة الأسرة في العالم العربي بالرغم من الملاحظات الكثيرة عليه ومنها ما يخص حقوق المرأة أيضاً .


المثال أعلاه - بقياس مع الفارق- لحالة تعيشها الأجواء الثقافية الايزدية اليوم على وقع مناقشات مصيرية فيما يتعلق بميراث المرأة ومهرها بين مؤيد لمنحها الإرث وبين معارض له ، وأنصار المرأة والمطالبين بحقها في الميراث هم من المثقفين والجيل الفكري الحديث والمعاصر ، أما المعارضين فهم القبليين والعشائريين أو أصحاب الفكر الكلاسيكي التقليدي الذين يصرون على بقاء المرأة في الإطار المرسوم لها منذ القدم (البيت ، الزوج، التبعية ، وأخر من يتكلم ...الخ) ، وما من شك بأن كل من الفريقين له آراءه ووجهات نظرة التي يدعمها بأسانيد وحجج لا يقبل غيرها في النقاش ، ما من شك أيضا بأن مجتمعنا العراقي والايزدي هو مجتمع قبلي بامتياز لهذا فرجحان الكفة للفكر العشائري هي التي تلوح بالأفق وان كنا لسنا معها.


ولكي نفوت الفرصة عليهم وان لا نمنع المرأة من الميراث قطعاً لان هذا إجحاف بحقها كونها من نفس الرحم الذي ولد منه الرجل وهي أصل الحياة فلولا المرأة ما خلقنا أجمعين فلها ومنها نموت ونعيش ، لذا نرى وجوب الخروج من هذا النقاش بحلول وسطية تناسب الجانبين وبما يخدم المرأة في المقام الأول.


فأقترح أن يتم في الحالات الاعتيادية منح المرأة نصف ميراث الرجل ، على أن يعطى لها أرثًُ مساوياً مع الرجل في الحالات التالية وهي:


1.. المرأة (الباير) أو (العانس) ( غير المتزوجة) نرى منحها ميراث يساوي ميراث اخيها الرجل لانتفاء المعيل لها بعد وفاة المورث الأب.


2. المرأة المطلقة والتي ليس لديها معيل من ابن أو أقارب فتأخذ ما يساوي مقدار الرجل بالميراث لانتفاء المعيل لها بعد وفاة الزوج.


3. الفتاة لا أشقاء لها (الوحيدة) . تمنح المرأة التي ليس لديها من الإخوة والأخوات ميراث والديها حتى وان كانت متزوجة أو لديها معيل وذلك لعدم وجود وارث شرعي غيرها للأب من النسب.


ففي الحالات أعلاه نرى أن تمنح المرأة ميراثها كاملا مساوياً للرجل ، وذلك كما ذكرنا لانتفاء صفة المعيل سواء الزوج أو الأب أو لعدم وجود وارث شرعي غيرها كما في الحالة الثالثة.


وبالرغم من أن هذه المقترحات قد لا تقابل بالرضا من قبل الكثيرين لكن كما ذكرنا يجب أن نفوت الفرصة بما يضمن حقوق ومصالح المرأة ومكانتها، ولا ننسى بأن المرأة الايزدية اليوم تمكنت من أبراز وجودها في شتى ميادين الحياة المختلفة ، فهضم حقها ومنعها من الميراث يعتبر إجحاف لها وإنصافها يعتبر احترام لها، فالمفاهيم تختلف اليوم عن السابق فالمرأة ليست حبيسة أفكار الرجل ودكتاتوريته الذكورية المعهودة وإنما هي إنسانة يجب أن تعيش كما يعيش الرجل.ولا ننسى أن نذكر من الناحية القانونية بأن الايزيدية هي الديانة الوحيدة في العراق التي مازالت لحد اليوم لم تنظم أمورها الشخصية والعائلة والمسائل القانونية المتعلقة (بقانون موحد) بالرغم من قيام إتباع الأديان الأخرى بتنظيم أمورهم بقوانين ولوائح تنظيمه نظمت أمورهم الأسرية بما يوافق توجهاتهم الدينية والشرعية ، عسى أن يتم الاتفاق وان ننجح بهذه التجربة القانونية الأولى لنا بما يخدم الأسرة الايزيدية ويرسم صورة جديدة وجميله لنا أمام العالم اجمع.






الهند/ دلهي
11/12/2007
Saib_khidir@yahoo.com




اقرأ المزيد من التفاصيل »»»

ترجم الموقع

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean

الحقوقي صائب خدر نايف

أرشيف الحقوقي صائب خدر نايف

آخــر المواضيع

مواقع مختارة

مدونة قيدار صبري