المواضيع ألعشرة الأخيرة

البوم الصور

صرخة شعب فهل من مستغيث?

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

صائب خدر نايف :المرأة الايزيدية بين الإرثُ و الـلاأرث( مقترح)


عندما اقترح الزعيم عبد الكريم قاسم ( اُعدم 1963) مساواة المرأة مع الرجل في الميراث بنصوص أحكام قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 (المعدل) الذي صدر إبان عهده، وظهور الكثير من المؤيدين لهذا المقترح من نخب العراق الثقافية وقتها ومنها المرحومة نزيهة الدليمي (ت 2007) ، انتفض رجال القبائل والعشائر العراقية ورجال الدين بمعارضة شديدة للمقترح أعلاه ، حتى قيل بأن هذا المقترح كان من احد الأسباب التي أدت إلى التأمر على عبد الكريم قاسم وإعدامه في العام المذكور، هذا ويذكر بان قانون الأحوال الشخصية العراقي الحالي رقم 188 لسنة 1959 (المعدل ) يعد من أفضل القوانين المنظمة لحياة الأسرة في العالم العربي بالرغم من الملاحظات الكثيرة عليه ومنها ما يخص حقوق المرأة أيضاً .


المثال أعلاه - بقياس مع الفارق- لحالة تعيشها الأجواء الثقافية الايزدية اليوم على وقع مناقشات مصيرية فيما يتعلق بميراث المرأة ومهرها بين مؤيد لمنحها الإرث وبين معارض له ، وأنصار المرأة والمطالبين بحقها في الميراث هم من المثقفين والجيل الفكري الحديث والمعاصر ، أما المعارضين فهم القبليين والعشائريين أو أصحاب الفكر الكلاسيكي التقليدي الذين يصرون على بقاء المرأة في الإطار المرسوم لها منذ القدم (البيت ، الزوج، التبعية ، وأخر من يتكلم ...الخ) ، وما من شك بأن كل من الفريقين له آراءه ووجهات نظرة التي يدعمها بأسانيد وحجج لا يقبل غيرها في النقاش ، ما من شك أيضا بأن مجتمعنا العراقي والايزدي هو مجتمع قبلي بامتياز لهذا فرجحان الكفة للفكر العشائري هي التي تلوح بالأفق وان كنا لسنا معها.


ولكي نفوت الفرصة عليهم وان لا نمنع المرأة من الميراث قطعاً لان هذا إجحاف بحقها كونها من نفس الرحم الذي ولد منه الرجل وهي أصل الحياة فلولا المرأة ما خلقنا أجمعين فلها ومنها نموت ونعيش ، لذا نرى وجوب الخروج من هذا النقاش بحلول وسطية تناسب الجانبين وبما يخدم المرأة في المقام الأول.


فأقترح أن يتم في الحالات الاعتيادية منح المرأة نصف ميراث الرجل ، على أن يعطى لها أرثًُ مساوياً مع الرجل في الحالات التالية وهي:


1.. المرأة (الباير) أو (العانس) ( غير المتزوجة) نرى منحها ميراث يساوي ميراث اخيها الرجل لانتفاء المعيل لها بعد وفاة المورث الأب.


2. المرأة المطلقة والتي ليس لديها معيل من ابن أو أقارب فتأخذ ما يساوي مقدار الرجل بالميراث لانتفاء المعيل لها بعد وفاة الزوج.


3. الفتاة لا أشقاء لها (الوحيدة) . تمنح المرأة التي ليس لديها من الإخوة والأخوات ميراث والديها حتى وان كانت متزوجة أو لديها معيل وذلك لعدم وجود وارث شرعي غيرها للأب من النسب.


ففي الحالات أعلاه نرى أن تمنح المرأة ميراثها كاملا مساوياً للرجل ، وذلك كما ذكرنا لانتفاء صفة المعيل سواء الزوج أو الأب أو لعدم وجود وارث شرعي غيرها كما في الحالة الثالثة.


وبالرغم من أن هذه المقترحات قد لا تقابل بالرضا من قبل الكثيرين لكن كما ذكرنا يجب أن نفوت الفرصة بما يضمن حقوق ومصالح المرأة ومكانتها، ولا ننسى بأن المرأة الايزدية اليوم تمكنت من أبراز وجودها في شتى ميادين الحياة المختلفة ، فهضم حقها ومنعها من الميراث يعتبر إجحاف لها وإنصافها يعتبر احترام لها، فالمفاهيم تختلف اليوم عن السابق فالمرأة ليست حبيسة أفكار الرجل ودكتاتوريته الذكورية المعهودة وإنما هي إنسانة يجب أن تعيش كما يعيش الرجل.ولا ننسى أن نذكر من الناحية القانونية بأن الايزيدية هي الديانة الوحيدة في العراق التي مازالت لحد اليوم لم تنظم أمورها الشخصية والعائلة والمسائل القانونية المتعلقة (بقانون موحد) بالرغم من قيام إتباع الأديان الأخرى بتنظيم أمورهم بقوانين ولوائح تنظيمه نظمت أمورهم الأسرية بما يوافق توجهاتهم الدينية والشرعية ، عسى أن يتم الاتفاق وان ننجح بهذه التجربة القانونية الأولى لنا بما يخدم الأسرة الايزيدية ويرسم صورة جديدة وجميله لنا أمام العالم اجمع.






الهند/ دلهي
11/12/2007
Saib_khidir@yahoo.com




0 التعليقات:

ترجم الموقع

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean

الحقوقي صائب خدر نايف

أرشيف الحقوقي صائب خدر نايف

آخــر المواضيع

مواقع مختارة

مدونة قيدار صبري