المواضيع ألعشرة الأخيرة

البوم الصور

صرخة شعب فهل من مستغيث?

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

شرح قانون الاستفتاء على مشروع الدستور العراقي الجديد

الحقوقي/ صائب خدر نايف
عرضت مسودة الدستور على الشعب العراقي للتصويت عليها بعدما عانت ولادة هذه المسودة من احتقانات شديدة بين الكتل السياسية داخل اروقة البرلمان العراقي ولكن بالرغم من كل هذا صدرت صيغة توافقية بين الاطراف من اجل الوصول الى صيغه نهائية للدستور فصدرت مسودة الدستور العراقي المتكونه من 139 مادة قانونية . وأن العمل بهذا الدستور ونفاذه يتطلب موافقة الشعب العراقي عليه بالاستفتاء العام والتصويت وتتم هذه بعد مرحلة النشر للدستور الحالي ومعرفة العامة من ابناء الشعب العراقي بهذه المسودة والاطلاع عليها من قبل العامة حتى يتمكنوا من معرفة تفاصيله والوقوف على نصوصه وبعدها التصويت عليه, ولتنظيم مسألة الاستفتاء والتصويت على الدستور صدر قانون خاص يحدد كيفية الاستفتاء على الدستور العراقي وبعد اطلاعنا على هذا القانون رقم (2) لسنة 2005 ( قانون الاستفتاء على مشروع الدستور) الذي نشر في جريدة العراق الرسمية (جريدة الوقائع العراقية ) في العدد 4003 في 30 اب 2005 السنة السابعة والاربعون في الصفحة الثانية ،وارتأينا ان نقدمه الى القارئ العزيز مع بعض الشروحات.


يتكون هذا القانون رقم (2) لسنة 2005 (( قانون الاستفتاء على مشروع الدستور)) من 6 مواد قانونية تتناول فيه طرق وشروط الاستفتاء على الدستور العراقي الحالي وهي مسأله مهمة تخص جميع العراقيين للاطلاع عليها والوقوف على مضامينها حتى يتمكنوا من التصويت عليه لان التصويت لصالح الدستور يؤدي الى دفع عجلة الديمقراطية والحياة في بلدنا العراق العزيز وعبوره الى مرحلة اخرى لتكملة مسيرة الديمقراطية واليكم نص المواد القانونية مع شرح بسيط لها:-
المادة (1)


( تجري عملية الاستفتاء على مشروع الدستور في يوم السبت الموافق 15/تشرين الاول 2005 ، وذلك بأبداء الرأي بالسؤال الآتي: ( هل توافق على مشروع الدستور؟) وتكون الاجابة بـ(نعم ) أو (لا) ).
الشرح:-


نص المادة واضح وصريح حيث يتم الاستفتاء في يوم السبت من الشهر العاشر (تشرين الاول) للعام الحالي 2005 ويكون الاستفتاء اما بكلمة (نعم او لا ) جواباً على سوال مطروح في قائمة الاستفتاء التي ستوزع في المراكز الانتخابية لكل شخص يحق له التصويت.
المادة (2)


(يتم التصويت على سؤال الاستفتاء عن طريق الاقتراع العام والسري والمباشر.)
الشرح:-


تنص المادة الثانية على ان الاستفتاء سوف يتم عن طريق الاقتراع العام يشمل عامة العراقيين المسموح لهم ضمن الشروط القانونية المذكورة في هذا القانون بالاستفتاء بدون تفريق بينهم ، ويتم الاستفتاء ايضاً بصورة سرية ويختلف الاستفتاء السري عن الاستفتاء العلني.


الاقتراع السري:- وهي طريقة من طرق الاستفتاء او الانتخاب وتتم بطريقة سرية من خلال الاستعانة بصناديق الاقتراع حيث يقوم الفرد بكتابة صوته على القائمة ووضعها في صندوق الاقتراع دون اطلاع اي شخص عليها .


اما الاقتراع العلني:- وهي طريقة يتم الاستفتاء او الانتخاب فيها بصورة علنية من قبل الناخبين وقد تكون اما برفع الايدي او بالاصوات الموافقة او الرافضة وغيرها.


وهذه الطريقة ليست هي المطلوبة في الاستفتاء على الدستور العراقي الحالي وانما الاقتراع السري هي الطريقة التي سوف تتبع في التصويت والاستفتاء . وكذلك سيكون الاقتراع بطريقة مباشرة ويختلف الاقتراع المباشر عن الاقتراع غير المباشر كما مبين ادناه .


الاقتراع المباشر:- وهي طريقة من طرق ممارسة الانتخاب او الاستفتاء وتتم عن طريق قيام الفرد مباشرة بأعطاء صوته بدون وسيط بالاستفتاء او في الانتخاب وهذا هو المطلوب في الاستفتاء على الدستور العراقي الحالي كما منصوص في المادة (2) اعلاه.
اما الاقتراع غير المباشر:- وهي الطريقة التي تتم عن طريق قيام الشعب بأختيار ممثلين عنهم وهؤلاء الممثلين يصوتون على الدستور اي يتم الانتخاب والاقتراع على مرحلتين هي قيام الشعب بانتخاب ممثلين عنه في المرحلة الاولى والثانية قيام الممثلين بانتخاب من يمثلهم بأعتبارهم موكلين من قبل الشعب في الانتخاب وقد تم انتخاب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية العراقية عن طريق الانتخاب غير المباشر حيث قام الشعب بأختيار ممثلين عنه في الجمعية الوطنية وبعدها قام اعضاء الجمعية الوطنية بأختيار رئيس الجمهورية وهذه هي الطريقة غير المباشر.
المادة (3)


يكون الشخص مؤهلاً للتصويت في الاستفتاء عند توفر الشروط الآتية:-


1- ان يكون عراقي الجنسية او مشمولا بالمادة (11) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية.


2- ان يكون تاريخ ميلاده في او قبل 31/ كانون الاول/ 1987


3- ان يكون مسجلا للادلاء بصوته وفقاً للانظمة الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
الشرح:-


المادة الثالثة مادة مهمة لانها حددت الشروط التي يجب توفها في الناخب وهي ضرورية يجب الوقوف عندها بعض الشئ .ففي الفقرة (1) من المادة (3) اشترطت ان يكون الشخص عراقي الجنسية اي ان يقدم عند الاستفتاء ما يثبت عراقيته وانتمائه الى العراق ، أو يكون مشمولاً بالمادة (11) من قانون ادراة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتنص هذه المادة على مواضيع تتعلق بالجنسية وطرق اكتسابها وفقدانها وهي تشمل ما يلي:-
المادة الحادية عشرة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية:-
(أ‌) - كل من يحمل الجنسية العراقية يُعد مواطناً عراقياً وتُعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساساً لعلاقته بالوطن والدولة.


(ب‌)-لا يجوز إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي ولا يجوز نفيه. ويُستثنى المواطن المتجنس الذي يثبت عليه في محاكمة أنه أورد في طلبه للتجنس معلومات جوهرية كاذبة تم منحه الجنسية استناداً إليها.


(ج)- يحق للعراقي أن يحمل أكثر من جنسية واحدة، وان العراقي الذي أُسقطت عنه جنسيته العراقية بسبب اكتساب جنسية اخرى، يُعد عراقياً.


(د) – يحق للعراقي ممـّن أُسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو دينية او عنصرية أو طائفية ان يستعيدها.


(ه)- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 ويعد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجبه عراقياً .


(و)- على الجمعية الوطنية اصدار القوانين الخاصة بالجنسية والتجنس والمتفقة مع احكام هذا القانون.


(ز)- تنظر المحاكم في كل المنازعات التي تنشأ عن تطبيق الاحكام الخاصة بالجنسية.


الفقرات الواردة في المادة (11) من قانون ادراة الدولة للمرحلة الانتقالية واضحه وهي تتكلم عن العراقي ، فهو كل من يحمل الجنسية العراقية و يعتبر العراقي من ازدوجت الجنسية لديه اي يملك جنسيتين عراقية وجنسية لدولة اخرى وكانت قد استقطت عنه الجنسية العراقية بسبب اكتسابه جنسية دولة اخرى اي بسبب ازدواج الجنسية لديه فهو يعتبر عراقي ويجوز استرجاع جنسيته العراقية ويحق له التصويت، و يعتبر عراقي ايضاً من اسقطت عنه الجنسية العراقية . لأسباب سياسية أو دينية او عنصرية أو طائفية وله ان يستعيدها ويعتبر عراقي الجنسية . كما و يعتبر عراقي من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 666 لسنة 1980 و ينص هذا القرار على اسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من اصل اجنبي اذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والاهداف القومة والاجتماعية العليا للثورة، وامر وزير الداخلية بأبعاده عن ارض الوطن ما لم يوجد سبب لبقاءه مثل الضرورة القضائية او القانونية او حفض حقوق الغير الموثقة رسميا ً. فان المشمول بهذا القرار يستثنى ويعتبر عراقي الجنسية و يكون مشمول بالاستفتاء على الدستور وله حق التصويت عليه.


اما الفقرة (2) من المادة الثالثة اعلاه


اشترطت ان يكون الفرد قد اكمل الثامنة عشر من العمر(18) بالتاريخ الميلادي و اشترطت ان يكون مولود في 31 كانون الاول 1987 او قبل هذا التاريخ حتى يكون عمره 18 سنة وهو سن البلوغ القانوني، اما الفرد المولود بعد هذا التاريخ فلا يحق له الانتخاب فمثلا من كانت ولادته 1/كانون الثاني/1988 لايحق له الاستفتاء على الدستور لكونه غير بالغ قانوناً وهذا ما اعتمده القانون المدني العراقي على اعتبار سن (18) هو سن البلوغ القانوني.


اما الفقرة (3) من المادة الثالثة اعلاه.


اختصت هذه الفقرة بالتعليمات والانظمة التي تصدرمن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق و اشترطت ان يكون الشخص الذي يستفتي على الدستور من ضمن القوائم الموجودة في المفوضية العليا الخاصة بتحديد أسماء الناخبين المسجلين في مراكز الانتخابات وحسب القواعد والانظمة التي تصدرها كما ويعتمد على الانظمة التي تصدر من المفوضية التي تكون ملزمة للافراد حول الاستفتاء والمواضيع المتعلقه به.
المادة (4)


(يكون الاستفتاء ناجحاً ومشروع الدستور مصادقاً عليه عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضه ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر)


الشرح:-


ان المادة الرابعة مهمة جدا حيث حدد فيها الاجراءات التي من خلالها سوف يعتبر الدستور مقراً ونافذ او غير مقر ونافذ وكيف يعتبر مقبولا او غير مقبول ، وسوف نشرح هذه المادة التي يجب الوقوف عندها لاهميتها.


شروط نجاح الدستور واقراه هي:-


الشرط الاول :-


يجب ان يحصل الدستور على 50% +1 من الناخبين اي اكثرية الناخبين.


الشرط الثاني :-


ان لايصوت بالرفض عليه اكثرمن 66,5% من ثلاثة محافظات مثلاً.


يعني هذا اذا كان عدد الناخبين في العراق مثلا (1000) شخص فيجب ان يحصل الدستور على (501) شخص يصوتون بـ(نعم ) هذا (الشرط الاول)


اما الشرط الثاني( يجب ان لايصوت ثلاثة محافظات بثلثي الناخبين بكلمة (لا) يعني مثلا اذا كانت محافظة الانبار مكونه من (30) ناخب فيجب ان يصوت (20) ناخب بكلمة (لا) وهكذا الامر بالنسبة الى محافظتين اخرتين حتى لا يقر الدستور وان عدم ذهابهم للتصويت هنا يعد موافقة عليه يعكس الحالة السابقة.


مسألة مهمة يجب ان نتناولها هنا هي الفرق بين (المصوت و الناخب)


المصوت :- هو الشخص الذي يحمل صفة الناخب والمصوت في نفس الوقت فهو مسجل في قوائم الانتخابات و يعطي صوته في الانتخاب ايضاً .


الناخب:- هو الشخص الذي يكون اسمه مسجل في قائمة الانتخابات وقد لا يعطي صوته في الانتخابات او يعطي ولكن يعتبر ناخباً وذلك لتوفر الشروط القانونية المطلوبة فيه .


ويختلف المصوت عن الناخب في ان الاخير قد يعطي صوته في الانتخاب او لا يعطي بينما المصوت هو من اعطى صوته فعلا ، والناخب هو الشخص المسجل في قوائم الانتخابات لتوفر الشروط القانونية فيه وقد يعطي صوته او لايعطيه، اما المصوت فيكون اسمه في قائمة الانتخابات وقد اعطى صوته اما الناخب فأسمه في قائمة الانتخاب ولم يعطي صوته او قد اعطى صوته ليس محدد.


واشترط القانون (2) لسنة 2005 في المادة (4) منه الناخبين وليس المصوتين وبها كما هو مفصل في الشرح اعلاه.
المادة (5)


(تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تنفيذ عملية الاستفتاء ولها ان تصدر الانظمة اللازمة لذلك).


الشرح:-


اعطى هذا النص القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية تنفيذ عملية الاستفتاء اي انها تتولى جميع الامور التي تتعلق بمواضيع الاستفتاء مثل اعداد وتوزيع قوائم الاستفتاء وفرز الاصوات واعلان النتائج وغيرها ، كما اعطى لها الحق في اصدار الانظمة اللازمة لتنظيم عملية الاستفتاء اي لها الحق في اصدار الانظمة التي لها قوة القانون لتنظيم عملية الاستفتاء وتعتبر ملزمة لكونها تحمل قوة القانون مستندة الى هذه المادة من هذا القانون في حجتها القانونية.


المادة (6)


( ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية)


الشرح:-


المادة السادسة هي المادة الاخيرة التي حددت تاريخ نفاذ القانون والعمل به ونصت على ان نفاذه يكون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبهذا يعتبر هذا القانون نافذ المفعول من تاريخ30 اب 2005 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية) و يعتبر القانون نافذا في مواجه الجميع ويحمل صفة الالزام لنصوصه القانونية من التاريخ اعلاه .[/size]

0 التعليقات:

ترجم الموقع

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean

الحقوقي صائب خدر نايف

أرشيف الحقوقي صائب خدر نايف

آخــر المواضيع

مواقع مختارة

مدونة قيدار صبري